All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 124 24/06/1939

بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب بطريقة الغش

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
124
Date
24/06/1939
Official Gazette
Issue 3695, 13/07/1939, p. 4556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 124 تاريخ 24/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 40/L.R الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1935 بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي والخروج منها بطريقة الغش والمحور بالقرار عدد 56/L.R بتاريخ 31 اذار سنة 1936 كل اجنبي دخل بطريقة الغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي اعني دون جواز سفر او سند سفر قائم مقامه مؤشر عليهما قانونيا من قبل السلطة القنصلية او سلطة الحدود ذات الصلاحية يمكن ابقاؤه موقفا توقيفا اداريا حتى صدور امر بشأنه من المفوض السامي اذا لم يكن قد صدر بحق ذلك الاجنبي الامر المنصوص عليه في المادة نفسها بطرده من هذه البلاد يصدر الامر بابقاء التوقيف الموقت مندوب المفوض السامي او معاون مندوب المفوض السامي.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 24 حزيران سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو