المادة 15
مادة 15: ان الملاك واصحاب الحقوق العينية الذين يعتبرون انفسهم مضرورين بسبب التصنيف يمكنهم ان يطلبوا من وزير الاقتصاد الوطني عقد لجنة مؤلفة من: ممثل للداوئر الاقتصادية الوطنية. وممثل للداخلية. وممثل للدوائر الزراعية. وممثل للدوائر العقارية. وممثل للدوائر المالية. وهذه اللجنة تعين عند الاقتضاء مبلغ التعويض المقابل للضرر الحالي والمادي الذي اصاب مباشرة الملاك او اصحاب الحقوق العينية من جراء التصنيف . واذا لم يقبلوا قرار اللجنة, فيحق لهم عندئذ ان يرفعوا دعواهم الى محكمة المنطقة في مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة, ويكون حكمها قابلا لجميع طرق المراجعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 14/04/1943, المادة 3, 21/04/1943
مادة 3: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون 8 تموز سنة 1939 على الوجه الاتي: مدير الداخلية او مندوب عنه رئيسا مندوب وزارة الاقتصاد الوطني مندوب وزارة المالية مندوب وزارة الزراعة اعضاء مندوب الدوائر العقارية رئيس مكتب البلديات الفني