The whole text

قانون تاريخ 08/07/1939 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: ان الملاك واصحاب الحقوق العينية الذين يعتبرون انفسهم مضرورين بسبب التصنيف يمكنهم ان يطلبوا من وزير الاقتصاد الوطني عقد لجنة مؤلفة من: ممثل للداوئر الاقتصادية الوطنية. وممثل للداخلية. وممثل للدوائر الزراعية. وممثل للدوائر العقارية. وممثل للدوائر المالية. وهذه اللجنة تعين عند الاقتضاء مبلغ التعويض المقابل للضرر الحالي والمادي الذي اصاب مباشرة الملاك او اصحاب الحقوق العينية من جراء التصنيف . واذا لم يقبلوا قرار اللجنة, فيحق لهم عندئذ ان يرفعوا دعواهم الى محكمة المنطقة في مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة, ويكون حكمها قابلا لجميع طرق المراجعة.

المادة 15 من قانون تاريخ 08/07/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187216/article/15/