المادة 5
مادة 5: كل تفرغ عن عقار مدرج في قائمة الجرد يجب ان يبلغه المتفرغ الى وزارة الاقتصاد الوطني في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه. وكل من يخالف احكام هذه المادة يستهدف لدفع غرامة من عشر ليرات الى 200 ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 08/07/1939 نافذ
مادة 5: كل تفرغ عن عقار مدرج في قائمة الجرد يجب ان يبلغه المتفرغ الى وزارة الاقتصاد الوطني في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه. وكل من يخالف احكام هذه المادة يستهدف لدفع غرامة من عشر ليرات الى 200 ليرة لبنانية.
المادة 5 من قانون تاريخ 08/07/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187216/article/5/