المادة 6
مادة 6: تصنف المناظر والمواقع الطبيعية المشار اليها بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية التي تتألف بمقتضى مرسوم من ثلاثة موظفين وثلاثة اشخاص من ذوي الاهلية خارجين عن الادارة.