جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 122 19/06/1939

الغاء المادة 3 من القرار عدد 15-S المتعلق بالجنسية اللبنانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
122
التاريخ
19/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3696, 17/07/1939, ص. 4582-4583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 122 تاريخ 19/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة 3 من القرار عدد 15/S الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1925 بشأن الجنسية اللبنانية المتمم بالقرار عدد 160/L.R تاريخ 16 تموز سنة 1934. يبتدىء مفعول هذا الالغاء من اليوم الذي يصبح فيه القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية معمولا به بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يمكن ان تعتبر خدمات استثنائية بمعنى المادة 2 من القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية الخدمات الفعلية في جيوش الشرق الخاصة عندما تكون مدتها سنتين او اكثر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية في الوقت نفسه الذي ينشر فيه القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 ويصبح اجباريا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 حزيران سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو