المواد
مادة 1: ألغيت المادة 3 من القرار عدد 15/S الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1925 بشأن الجنسية اللبنانية المتمم بالقرار عدد 160/L.R تاريخ 16 تموز سنة 1934. يبتدىء مفعول هذا الالغاء من اليوم الذي يصبح فيه القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية معمولا به بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.
مادة 2: يمكن ان تعتبر خدمات استثنائية بمعنى المادة 2 من القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية الخدمات الفعلية في جيوش الشرق الخاصة عندما تكون مدتها سنتين او اكثر.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية في الوقت نفسه الذي ينشر فيه القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 ويصبح اجباريا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 حزيران سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو