جميع التشريعات

علم وخبر رقم 162 21/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للزراعات البديلة" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
162
التاريخ
21/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 37, 02/08/2001, ص. 3081
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 162 تاريخ 21/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

" الجمعية اللبنانية للزراعات البديلة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2640/2 تاريخ 23/02/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للزراعات البديلة" مركزها: بعلبك­ حي المسلمة­ شارع الشيخ حبيب آل ابراهيم­ ملك محمود اللقيس غايتها:­ 1­ السعي مع الجهات المختصة للحد من زراعة المخدرات 2­ السعي مع الجهات المختصة لتنمية الواقع الزراعي 3­ للعمل على انشاء صناعة زراعية متطورة 4­ لتنمية الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: احمد حسين الشل حسن محمد زهير مرتضى حسن علي ناصر الدين فريد محمود اللقيس هاني حسن حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد محمود اللقيس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر