ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
" الجمعية اللبنانية للزراعات البديلة" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2640/2 تاريخ 23/02/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للزراعات البديلة" مركزها: بعلبك حي المسلمة شارع الشيخ حبيب آل ابراهيم ملك محمود اللقيس غايتها: 1 السعي مع الجهات المختصة للحد من زراعة المخدرات 2 السعي مع الجهات المختصة لتنمية الواقع الزراعي 3 للعمل على انشاء صناعة زراعية متطورة 4 لتنمية الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: احمد حسين الشل حسن محمد زهير مرتضى حسن علي ناصر الدين فريد محمود اللقيس هاني حسن حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد محمود اللقيس
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر