النص الكامل

قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية, اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

المادة 2 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187243/article/2/