المادة 2
تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية, اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 584 تاريخ 25/09/2001, المادة 1, 04/10/2001
مادة 1: يعدل في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 المادة الثانية بحيث تصبح كما يلي: تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء. باستثناء محافظة لبنان الجنوبي بحيث تحدد من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثامنة مساء في فصل الصيف. والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 634 تاريخ 11/10/2001, المادة 2, 18/10/2001
مادة 2: تعدل المادة الثانية في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 بحيث تصبح كما يلي: " تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء, باستثناء مدينة صيدا التي يمنع فيها سير الدراجات النارية " . والباقي دون تعديل.