المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 المادة الثانية بحيث تصبح كما يلي: تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء. باستثناء محافظة لبنان الجنوبي بحيث تحدد من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثامنة مساء في فصل الصيف. والباقي دون تعديل.