ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي
القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001
المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات
بناء على الطلب المقدم من شركة ميراج لتأجير
السيارات رقم 256/2 تاريخ 03/02/2001 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية - فئة ثالثة-
تعرف باسم ميراج لتأجير السيارات
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة ميراج لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم /1107/ قسم/3/ و/4/ في الشويفات القبة طريق صيدا القديمة ملك عبد الله ابو فخر طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 141 تاريخ 01/07/2002, المادة 1, 01/08/2002
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /279/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باي لس لتأجير السيارات (لبنان) ش.م.م. على العقار رقم /134/ من ميناء الحصن - بناية ستاركو - شارع عمر الداعوق - طابق أرضي - بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 15 حزيران 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله