جميع التشريعات

قرار رقم 141 01/07/2002

نقل ترخيص وكالة ميراج لتاجير السيارات الى وكالة باي لس لتأجير السيارات (لبنان) ش م م PAYLESS CAR RENTAL (LEBANON - فئة ثالثة -

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
01/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5291-5292
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 01/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من شركة باي لس

لتأجير السيارات (لبنان) ش م م رقم

1027/2 تاريخ 22/05/2002 والمتعلق

بنقل ترخيص وكالة ميراج لتأجير السيارات

الى وكالة باي لس لتأجير السيارت

(لبنان) ش م م

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /279/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باي لس لتأجير السيارات (لبنان) ش.م.م. على العقار رقم /134/ من ميناء الحصن - بناية ستاركو - شارع عمر الداعوق - طابق أرضي - بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 1 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم