جميع التشريعات

قرار رقم 155 26/07/2001

تعديل رقم 234 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
26/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 37, 02/08/2001, ص. 3087-3089
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 26/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 140

تاريخ 12 تموز 2001 المتضمن التعديل رقم

233 لتعريفة الرسوم الجمركية

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 شباط 1998 بموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

السادس والعشرين من تموز 2001 الرامي الى زيادة

الرسوم الجمركية على الغاز السائل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى - مسيلة 2711.11 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, 10% حد ادنى بروبيلين, للاستيفاء بوتيلين, 217000 ل.ل. وبوتاديين طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع والعشرين من تموز 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن