ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 140
تاريخ 12 تموز 2001 المتضمن التعديل رقم
233 لتعريفة الرسوم الجمركية
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 شباط 1998 بموجب قراره رقم 33
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
السادس والعشرين من تموز 2001 الرامي الى زيادة
الرسوم الجمركية على الغاز السائل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى - مسيلة 2711.11 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, 10% حد ادنى بروبيلين, للاستيفاء بوتيلين, 217000 ل.ل. وبوتاديين طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 217000 ل.ل. طن صاف
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع والعشرين من تموز 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تموز 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن