جميع التشريعات

مرسوم رقم 5984 30/07/2001

اعفاء مستوردات مصرف لبنان من رسم الحد الادنى الجمركي البالغ 5% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
5984
التاريخ
30/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 37, 02/08/2001, ص. 2977
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5984 تاريخ 30/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 16/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

(قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نهاية المقطع الاول من الفقرة رقم /2/ من المادة 295 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), العبارة التالية: "والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة