المادة 1
مادة 1: يضاف الى نهاية المقطع الاول من الفقرة رقم /2/ من المادة 295 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), العبارة التالية: "والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
مرسوم Decree No. 5984 30/07/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 16/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى نهاية المقطع الاول من الفقرة رقم /2/ من المادة 295 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), العبارة التالية: "والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة