جميع التشريعات

قرار رقم 172 25/04/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمصانع ومحلات الحلويات العربية في مدينتي طرابلس والاسكلة

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
25/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/05/1968, ص. 612-613
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 775 تاريخ 26/04/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 25/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى مصانع ومحلات الحلويات العربية في مدينتي طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها على الوجه التالي: آ- في الاعياد التالية: عيد الاستقلال, عيد العمال, عيد الاضحى المبارك, عيد الميلاد المجيد, عيد رأس السنة الميلادية المجيدة, عيد المولد النبوي الشريف , اسبوع المرافع المجيد عند الطوائف المارونية والروم والارمن, عيد الفصح المجيد, عيد الغطاس المبارك. ب - في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار. صيفا شتاء.

المادة 2

مادة 2: تقفل المصانع والمحلات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار يوم الجمعة من كل اسبوع اقفالا تاما على مدار السنة, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او بعد الاعياد المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار, وخلالها, وطيلة شهر رمضان المبارك. وخلال خمسة عشر يوما قبل الحلول المباشر لكل من اعياد الاضحى المبارك, والميلاد المجيد, ورأس السنة الميلادية المجيدة. وخلال اسبوع واحد قبل الحلول المباشر لعيد الفصح المجيد عند الطوائف المارونية والروم والارمن.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا تمس هذه الاحكام ايضا حق الاجراء من الاستفادة من قانون تنظيم عيد العمل الصادر في 30 نيسان سنة 1959 , وقانون تعطيل جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1963 .

المادة 5

مادة 5: يستثنى من تطبيق احكام هذا القرار مصانع ومحلات السكاكر في مدينتي طرابلس والاسكلة.

المادة 6

مادة 6: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين