المواد
مادة 1: تبقى مصانع ومحلات الحلويات العربية في مدينتي طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها على الوجه التالي: آ- في الاعياد التالية: عيد الاستقلال, عيد العمال, عيد الاضحى المبارك, عيد الميلاد المجيد, عيد رأس السنة الميلادية المجيدة, عيد المولد النبوي الشريف , اسبوع المرافع المجيد عند الطوائف المارونية والروم والارمن, عيد الفصح المجيد, عيد الغطاس المبارك. ب - في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار. صيفا شتاء.
مادة 2: تقفل المصانع والمحلات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار يوم الجمعة من كل اسبوع اقفالا تاما على مدار السنة, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او بعد الاعياد المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار, وخلالها, وطيلة شهر رمضان المبارك. وخلال خمسة عشر يوما قبل الحلول المباشر لكل من اعياد الاضحى المبارك, والميلاد المجيد, ورأس السنة الميلادية المجيدة. وخلال اسبوع واحد قبل الحلول المباشر لعيد الفصح المجيد عند الطوائف المارونية والروم والارمن.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا تمس هذه الاحكام ايضا حق الاجراء من الاستفادة من قانون تنظيم عيد العمل الصادر في 30 نيسان سنة 1959 , وقانون تعطيل جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1963 .
مادة 5: يستثنى من تطبيق احكام هذا القرار مصانع ومحلات السكاكر في مدينتي طرابلس والاسكلة.
مادة 6: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين