النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 نافذ

المادة 11

المادة 11

يحق لرئيس البعثة السياسية او القنصلية وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين سحب جواز السفر او عدم تجديده في حال قيام حامله بأعمال من شأنها تشويه سمعة لبنان او الحاق الضرر بامنه او القيام بنشاط سياسي يتنافى مع المصلحة اللبنانية في الخارج او توجب اخراج فاعلها من البلد الاجنبي الموجود فيه.

اذا لم يسلم صاحب العلاقة الجواز الى رئيس البعثة السياسية او القنصلية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار السحب يعتبر الجواز ملغى ويبلغ ذلك الى سلطات الدولة الموجود على اراضيها.

المادة 11 من قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187302/article/11/