المادة 11
يحق لرئيس البعثة السياسية او القنصلية وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين سحب جواز السفر او عدم تجديده في حال قيام حامله بأعمال من شأنها تشويه سمعة لبنان او الحاق الضرر بامنه او القيام بنشاط سياسي يتنافى مع المصلحة اللبنانية في الخارج او توجب اخراج فاعلها من البلد الاجنبي الموجود فيه.
اذا لم يسلم صاحب العلاقة الجواز الى رئيس البعثة السياسية او القنصلية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار السحب يعتبر الجواز ملغى ويبلغ ذلك الى سلطات الدولة الموجود على اراضيها.