جميع التشريعات

قانون رقم 11 08/01/1968

تنظيم جوازات السفر اللبنانية

النوع
قانون
الرقم
11
التاريخ
08/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/05/1968, ص. 599-600
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 7 and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 7)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 7)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Arts. 14, 15)
قانون رقم 46 تاريخ 01/07/1988 (Art. 7)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9799 تاريخ 04/05/1968 (Art. 10 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
19
الاستشهاد كـ
قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات اللبنانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الاراضي اللبنانية او العودة اليها اثباتا لهويتهم ازاء السلطات المختصة, باستثناء حالات الاعفاء التي تنص عليها الاتفاقات الدولية والقوانين الخاصة.

المادة 2

يحتوي جواز السفر على صورة لصاحبه بقياس 4x4 س.م. ويتضمن كامل هويته واشكاله والبلدان المجاز له السفر اليها.

المادة 3

تعطي المديرية العامة للامن العام جوازات السفر وتجديدها ويوقع الجوازات باسم رئيس الجمهورية مدير عام الامن العام او من ينتدبه.

المادة 4

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية كيفية اجراء التحقيق اللازم للحصول على جواز السفر وتجديده.

المستندات التي يطلب من صاحب العلاقة تقديمها لهذا الغرض .

كيفية تسليم جواز السفر الى صاحبه بعد انجازه. وبصورة عامة سائر التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا القانون.

المادة 5

تخول البعثات اللبنانية في الخارج صلاحية اعطاء وتجديد جوازات السفر الى اللبنانيين المقيمين ضمن نطاق اختصاص هذه البعثات اذا اثبتوا جنسيتهم بمستندات قانونية.

المادة 6

يحق لصاحب العلاقة الاستحصال على جواز سفر عائلي للزوج والاولاد القاصرين الذين هم دون الخامسة عشرة, كما يمكن اضافة اسم احد هؤلاء القاصرين الى جواز ذويهم على ان تراعى في الحالتين احكام المادة الثانية من هذا القانون.

ولا يمكن لهؤلاء القاصرين اذا ارادوا السفر مستقلين ان يستعملوا جواز السفر العائلي.

المادة 7

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب قانون 46 / 1988 )

استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 90, من 15/11/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.

ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:

تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:

نوع الرسم

الرسم المقترح

جواز سفر:

لمدة خمس سنوات

1.000.000 ل.ل.

لمدة عشر سنوات

2.000.000 ل.ل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    يُعطى جواز السفر لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات وفقاً لطلب المستدعي، ويُبدّل لقاء رسم جديد.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/2019, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 20 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.

    ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:

    تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:

    نوع الرسم

    الرسم المقترح

    جواز سفر:

    لمدة خمس سنوات

    1.000.000 ل.ل.

    لمدة عشر سنوات

    2.000.000 ل.ل.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 90 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.

    ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:

    تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:

    نوع الرسم

    الرسم المقترح

    جواز سفر:

    لمدة خمس سنوات

    1.000.000 ل.ل.

    لمدة عشر سنوات

    2.000.000 ل.ل.

المادة 8

على اللبناني او اللبنانية دون الثامنة عشرة المسافر وحده ان يحمل جواز سفر مستقلا ولا يعطى قاصر جواز سفر الا باجازة من وليه مصدقة من مختار المحلة او القرية او بحضور الولي بالذات وتوقيعه امام الموظف المختص .

المادة 9

يمكن اعطاء الوفود السياحية ووفود الطلاب وما يماثلها جواز سفر جماعيا بسفرة واحدة يحمل اسماء وصور اللبنانيين المعطى لهم ويستوفى الرسم عن كل شخص .

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9799 / 1968 )

يمنح جواز سفر ضمن مدة اقصاها خمسة ايام.

يجوز لمدير عام الامن العام ان يرفض اعطاء جواز السفر اذا اتضح له ان سفر المستدعي يضر بأمن البلاد كما يجوز له في هذه الحال منعه من السفر ولو كان حائزا على جواز صالح. لا يصبح قرار مدير عام الامن العام بالرفض نافذا الا بعد تصديقه بالاجماع من قبل مجلس قيادة الامن العام ويجب ان يعرض هذا القرار على المجلس المذكور خلال مهلة يومين على الاكثر وعلى المجلس ان يبت به بصورة نهائية خلال يوم واحد على الاكثر من تاريخ وروده اليه.

اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاجماع اعتبز هذا القرار وقرار المجلس بالتصديق نهائيين.

اما اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاكثرية فيرفع الامر خلال مهلة 48 ساعة الى وزير الداخلية للبت به بصورة نهائية.

المادة 11

يحق لرئيس البعثة السياسية او القنصلية وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين سحب جواز السفر او عدم تجديده في حال قيام حامله بأعمال من شأنها تشويه سمعة لبنان او الحاق الضرر بامنه او القيام بنشاط سياسي يتنافى مع المصلحة اللبنانية في الخارج او توجب اخراج فاعلها من البلد الاجنبي الموجود فيه.

اذا لم يسلم صاحب العلاقة الجواز الى رئيس البعثة السياسية او القنصلية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار السحب يعتبر الجواز ملغى ويبلغ ذلك الى سلطات الدولة الموجود على اراضيها.

المادة 12

لا يعطى جواز سفر الى طالبه اذا كان ملاحقا بصفة مدعى عليه وصدر بحقه:

1 - مذكرة توقيف او مذكرة احضار لا تزال نافذة.

2 - حكم جزائي يقضي بالحرمان من الحرية لا يزال نافذا.

3 - حكم بمنع السفر او حكم مدني او جزائي للتنفيذ بالحبس الاكراهي لا تزال نافذة, ويمكن في هذه الحالة الاخيرة اعطاء الجواز فور تنفيذ او تقديم كفالة تضمن تنفيذه.

المادة 13

على الدوائر القضائية ان تبلغ المديرية العامة للامن العام نسخة عن مذكرات التوقيف والاحضار وعن الاحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية وعن قرارات الحبس ومنع الاقامة والسفر على ان تتضمن هذه المذكرات والاحكام والقرارات كامل هوية الشخص المعنى, وان تبلغها ايضا تنفيذ هذه الاوراق وانتهاء احكامها في حينها.

المادة 14

يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة وبالغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين:

كل لبناني يغادر لبنان خلسة مارا على غير طريق احد مراكز امن عام الحدود او مستعملا في مروره عبرها وثائق هوية مزورة.

ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامات في المادتين 14 و15 وذلك بموجب القانون 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000).

طُبقت في 1 حكم

المادة 15

يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة لبنانية كل لبناني يسافر الى بلد غير مرخص له بدخوله. يعاقب المخالف وفقا للقوانين المرعية الاجراء اذا كان هذا البلد في حالة حرب مع لبنان.

ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامات في المادتين 14 و15 وذلك بموجب القانون 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000).

المادة 16

تحدد قيمة الرسوم المتوجبة على اعطاء جواز سفر او على تجديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 38 / 1991 )

تنظم اصول وحالات اعطاء جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 18

- يلغى:

- المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 12/6/59 .

- مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10817 تاريخ 9 تشرين الاول 1962.

- المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31 كانون الاول 1942.

- المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/59 .

كما تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 19

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.