المادة 1
جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات اللبنانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الاراضي اللبنانية او العودة اليها اثباتا لهويتهم ازاء السلطات المختصة, باستثناء حالات الاعفاء التي تنص عليها الاتفاقات الدولية والقوانين الخاصة.
قانون رقم 11 08/01/1968
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات اللبنانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الاراضي اللبنانية او العودة اليها اثباتا لهويتهم ازاء السلطات المختصة, باستثناء حالات الاعفاء التي تنص عليها الاتفاقات الدولية والقوانين الخاصة.
يحتوي جواز السفر على صورة لصاحبه بقياس 4x4 س.م. ويتضمن كامل هويته واشكاله والبلدان المجاز له السفر اليها.
تعطي المديرية العامة للامن العام جوازات السفر وتجديدها ويوقع الجوازات باسم رئيس الجمهورية مدير عام الامن العام او من ينتدبه.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية كيفية اجراء التحقيق اللازم للحصول على جواز السفر وتجديده.
المستندات التي يطلب من صاحب العلاقة تقديمها لهذا الغرض .
كيفية تسليم جواز السفر الى صاحبه بعد انجازه. وبصورة عامة سائر التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا القانون.
تخول البعثات اللبنانية في الخارج صلاحية اعطاء وتجديد جوازات السفر الى اللبنانيين المقيمين ضمن نطاق اختصاص هذه البعثات اذا اثبتوا جنسيتهم بمستندات قانونية.
يحق لصاحب العلاقة الاستحصال على جواز سفر عائلي للزوج والاولاد القاصرين الذين هم دون الخامسة عشرة, كما يمكن اضافة اسم احد هؤلاء القاصرين الى جواز ذويهم على ان تراعى في الحالتين احكام المادة الثانية من هذا القانون.
ولا يمكن لهؤلاء القاصرين اذا ارادوا السفر مستقلين ان يستعملوا جواز السفر العائلي.
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب قانون 46 / 1988 )
استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 90, من 15/11/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يُعطى جواز السفر لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات وفقاً لطلب المستدعي، ويُبدّل لقاء رسم جديد.
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 46 تاريخ 01/07/1988, المادة 3, 07/07/1988
مادة 3: يعدل نص المادة السابعة في القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 ( تنظيم جوازات السفر اللبنانية ) ويصبح كالاتي: " يعطى جواز السفر لمدة سنة أو خمس سنوات من تاريخ صدوره وفقا لطلب المستدعي ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 38, 19/04/2018
مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه:
تعديل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها:
أ - تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية بحيث تصبح كالتالي:
يعطى جواز السفر لمدة سنة او خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي، ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد.
ب - تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم الامن العام:
نوع الرسم
قيمة الرسم
جواز سفر او تجديده:
- لمدة سنة واحدة
- لمدة خمس سنوات
- لمدة عشر سنوات
60.000 ل.ل.
300.000 ل.ل.
500.000 ل.ل.
ج - استثنائيا يعطى اللبنانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية في الخارج جوازات سفر لمدة شهرين لتمكينهم من قيامهم بواجبهم الانتخابي مقابل رسم قيمته الف ليرة لبنانية على ان لا يتعدى تاريخ اصدار جواز السفر 25/5/2018.
والباقي دون تعديل
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 20, 31/07/2019
تعديل مدة صلاحية جواز السفر اللبناني والرسوم المتوجبة
تعدل المادة العشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، مده صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه بحيث تصبح.:
تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/1988 وتعديلاتها:
أ- تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) بحيث تصبح كالتالي:
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 90, 15/11/2022
تعديل مدة صلاحية جواز السفر اللبناني والرسوم المتوجبة
تعدل المادة العشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، مده صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه بحيث تصبح.:
تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/1988 وتعديلاتها:
أ- تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) بحيث تصبح كالتالي:
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
على اللبناني او اللبنانية دون الثامنة عشرة المسافر وحده ان يحمل جواز سفر مستقلا ولا يعطى قاصر جواز سفر الا باجازة من وليه مصدقة من مختار المحلة او القرية او بحضور الولي بالذات وتوقيعه امام الموظف المختص .
يمكن اعطاء الوفود السياحية ووفود الطلاب وما يماثلها جواز سفر جماعيا بسفرة واحدة يحمل اسماء وصور اللبنانيين المعطى لهم ويستوفى الرسم عن كل شخص .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9799 / 1968 )
يمنح جواز سفر ضمن مدة اقصاها خمسة ايام.
يجوز لمدير عام الامن العام ان يرفض اعطاء جواز السفر اذا اتضح له ان سفر المستدعي يضر بأمن البلاد كما يجوز له في هذه الحال منعه من السفر ولو كان حائزا على جواز صالح. لا يصبح قرار مدير عام الامن العام بالرفض نافذا الا بعد تصديقه بالاجماع من قبل مجلس قيادة الامن العام ويجب ان يعرض هذا القرار على المجلس المذكور خلال مهلة يومين على الاكثر وعلى المجلس ان يبت به بصورة نهائية خلال يوم واحد على الاكثر من تاريخ وروده اليه.
اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاجماع اعتبز هذا القرار وقرار المجلس بالتصديق نهائيين.
اما اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاكثرية فيرفع الامر خلال مهلة 48 ساعة الى وزير الداخلية للبت به بصورة نهائية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9799 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من القانون رقم 11/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968 الفقرة التالي نصها: يجوز لمدير عام الامن العام ان يرفض اعطاء جواز السفر اذا اتضح له ان سفر المستدعي يضر بأمن البلاد كما يجوز له في هذه الحال منعه من السفر ولو كان حائزا على جواز صالح. لا يصبح قرار مدير عام الامن العام بالرفض نافذا الا بعد تصديقه بالاجماع من قبل- مجلس قيادة الامن العام ويجب ان يعرض هذا القرار على المجلس المذكور خلال مهلة يومين على الاكثر وعلى المجلس ان يبت به بصورة نهائية خلال يوم واحد على الاكثر من تاريخ وروده اليه. اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاجماع اعتبز هذا القرار وقرار المجلس بالتصديق نهائيين. اما اذا صدق المجلس قرار مدير عام الامن العام بالاكثرية فيرفع الامر خلال مهلة 48 ساعة الى وزير الداخلية للبت به بصورة نهائية.
يحق لرئيس البعثة السياسية او القنصلية وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين سحب جواز السفر او عدم تجديده في حال قيام حامله بأعمال من شأنها تشويه سمعة لبنان او الحاق الضرر بامنه او القيام بنشاط سياسي يتنافى مع المصلحة اللبنانية في الخارج او توجب اخراج فاعلها من البلد الاجنبي الموجود فيه.
اذا لم يسلم صاحب العلاقة الجواز الى رئيس البعثة السياسية او القنصلية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار السحب يعتبر الجواز ملغى ويبلغ ذلك الى سلطات الدولة الموجود على اراضيها.
لا يعطى جواز سفر الى طالبه اذا كان ملاحقا بصفة مدعى عليه وصدر بحقه:
1 - مذكرة توقيف او مذكرة احضار لا تزال نافذة.
2 - حكم جزائي يقضي بالحرمان من الحرية لا يزال نافذا.
3 - حكم بمنع السفر او حكم مدني او جزائي للتنفيذ بالحبس الاكراهي لا تزال نافذة, ويمكن في هذه الحالة الاخيرة اعطاء الجواز فور تنفيذ او تقديم كفالة تضمن تنفيذه.
على الدوائر القضائية ان تبلغ المديرية العامة للامن العام نسخة عن مذكرات التوقيف والاحضار وعن الاحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية وعن قرارات الحبس ومنع الاقامة والسفر على ان تتضمن هذه المذكرات والاحكام والقرارات كامل هوية الشخص المعنى, وان تبلغها ايضا تنفيذ هذه الاوراق وانتهاء احكامها في حينها.
يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة وبالغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين:
كل لبناني يغادر لبنان خلسة مارا على غير طريق احد مراكز امن عام الحدود او مستعملا في مروره عبرها وثائق هوية مزورة.
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامات في المادتين 14 و15 وذلك بموجب القانون 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, المادة 49, 16/02/2000
مضاعفة غرامات مخالفة الدخول الى لبنان والاقامة فيه وتنظيم جوازات السفر اللبنانية واخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا
1- قيمة الغرامات الواردة في المواد 32 33 36 و 37 من القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروح منه).
2 - قيمة الغرامات الواردة في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 11/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية).
3 - قيمة الغرامة الواردة في المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام).
يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة لبنانية كل لبناني يسافر الى بلد غير مرخص له بدخوله. يعاقب المخالف وفقا للقوانين المرعية الاجراء اذا كان هذا البلد في حالة حرب مع لبنان.
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامات في المادتين 14 و15 وذلك بموجب القانون 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, المادة 49, 16/02/2000
مضاعفة غرامات مخالفة الدخول الى لبنان والاقامة فيه وتنظيم جوازات السفر اللبنانية واخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا
1- قيمة الغرامات الواردة في المواد 32 33 36 و 37 من القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروح منه).
2 - قيمة الغرامات الواردة في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 11/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية).
3 - قيمة الغرامة الواردة في المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام).
تحدد قيمة الرسوم المتوجبة على اعطاء جواز سفر او على تجديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
(عدلت بموجب قانون 38 / 1991 )
تنظم اصول وحالات اعطاء جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- يلغى:
- المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 12/6/59 .
- مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10817 تاريخ 9 تشرين الاول 1962.
- المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31 كانون الاول 1942.
- المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/59 .
كما تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 8 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
الاجتهاد القضائي