جميع التشريعات

قرار رقم 496 24/07/2003

تحديد مواد الاعمال التطبيقية لشهادات التعليم المهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
496
التاريخ
24/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4542
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 496 تاريخ 24/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,

بناء على القرار رقم 60/2003 تاريخ 03/05/2003 (تحديد اجراء الامتحانات العلمية والخطية للطلاب المرشحين الراسبين في الامتحانات الرسمية- الدورة الاولى لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مادة الأعمال التطبيقية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل عشرة على عشرين (20/10) في امتحان مادة الأعمال التطبيقية المحددة بالجداول الملحقة بهذا القرار ويحق له فقط إعادة هذا الامتحان التطبيقي في الدورة الثانية في حال حيازته المعدل المطلوب للنجاح.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

الدكوانة في: 24 تموز 2003 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا