المادة 1
مادة 1: تحدد مادة الأعمال التطبيقية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 496 24/07/2003
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,
بناء على القرار رقم 60/2003 تاريخ 03/05/2003 (تحديد اجراء الامتحانات العلمية والخطية للطلاب المرشحين الراسبين في الامتحانات الرسمية- الدورة الاولى لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مادة الأعمال التطبيقية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل عشرة على عشرين (20/10) في امتحان مادة الأعمال التطبيقية المحددة بالجداول الملحقة بهذا القرار ويحق له فقط إعادة هذا الامتحان التطبيقي في الدورة الثانية في حال حيازته المعدل المطلوب للنجاح.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
الدكوانة في: 24 تموز 2003 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا