ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جنرال
سبير بارتس كومباني (جبكو) ش.م.م. المسجل
برقم 3129/م تاريخ 14/03/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر
والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى
لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 8489 تاريخ
16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة استيراد
الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من
الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جنرال سبير بارتس كومباني (جبكو) ش.م.م (البوشرية ـ شارع مار مارون ـ ملك جميل الجميل ـ المتن) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود