All legislation

مرسوم Decree No. 10561 31/07/2003

رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة جنرال سبير بارتس كومباني

Type
مرسوم · Decree
Number
10561
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4472-4473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10561 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جنرال

سبير بارتس كومباني (جبكو) ش.م.م. المسجل

برقم 3129/م تاريخ 14/03/2003 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 8489 تاريخ

16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة استيراد

الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من

الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جنرال سبير بارتس كومباني (جبكو) ش.م.م (البوشرية ـ شارع مار مارون ـ ملك جميل الجميل ـ المتن) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود