جميع التشريعات

مرسوم رقم 10571 31/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جورج ميشال الهبر

النوع
مرسوم
الرقم
10571
التاريخ
31/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10571 تاريخ 31/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جورج ميشال الهبر المسجل برقم 11741/م

تاريخ 28/11/2002, والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8411 تاريخ

08/08/2002 القاضي باعطاء المستدعي

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ميشال الهبر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في منطقة المنصورية/عين المرج العقارية ـ العقار رقم 749 ـ الشارع العام ـ مفرق (بتاتر ـ رويسة النعمان) ـ قرب كنيسة مار إلياس ـ ملك ميشال جرجس الهبر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود