All legislation

مرسوم Decree No. 10571 31/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جورج ميشال الهبر

Type
مرسوم · Decree
Number
10571
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10571 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جورج ميشال الهبر المسجل برقم 11741/م

تاريخ 28/11/2002, والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8411 تاريخ

08/08/2002 القاضي باعطاء المستدعي

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ميشال الهبر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في منطقة المنصورية/عين المرج العقارية ـ العقار رقم 749 ـ الشارع العام ـ مفرق (بتاتر ـ رويسة النعمان) ـ قرب كنيسة مار إلياس ـ ملك ميشال جرجس الهبر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود