المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لوكالة ريتش ذي وارلد لصاحبها شركة عثمان مكاوي وأولاده ش.م.ل. والكائنة في بيروت ـ شارع المرفأ ـ ملك طانيوس سابا ـ وتقفل المؤسسة بالشمع الأحمر, وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار رقم 242 29/07/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17 نيسان 2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي, واستنادا الى تقارير
مصلحة الضابطة السياحية التي تبين ان
المؤسسة مقفلة ومتوقفة عن العمل منذ اكثر
من ثلاثة اشهر,
وبعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية في جلستها
المنعقدة بتاريخ 04/07/2003,
وبناء لموافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لوكالة ريتش ذي وارلد لصاحبها شركة عثمان مكاوي وأولاده ش.م.ل. والكائنة في بيروت ـ شارع المرفأ ـ ملك طانيوس سابا ـ وتقفل المؤسسة بالشمع الأحمر, وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 29 تموز 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله