جميع التشريعات

قرار رقم 242 29/07/2003

اقفال وكالة ريتش ذي وارلد السياحية

النوع
قرار
الرقم
242
التاريخ
29/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4549-4550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 242 تاريخ 29/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17 نيسان 2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي, واستنادا الى تقارير

مصلحة الضابطة السياحية التي تبين ان

المؤسسة مقفلة ومتوقفة عن العمل منذ اكثر

من ثلاثة اشهر,

وبعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية في جلستها

المنعقدة بتاريخ 04/07/2003,

وبناء لموافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لوكالة ريتش ذي وارلد لصاحبها شركة عثمان مكاوي وأولاده ش.م.ل. والكائنة في بيروت ـ شارع المرفأ ـ ملك طانيوس سابا ـ وتقفل المؤسسة بالشمع الأحمر, وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 29 تموز 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله