All legislation

قرار Decision No. 242 29/07/2003

اقفال وكالة ريتش ذي وارلد السياحية

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
29/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4549-4550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 29/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17 نيسان 2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي, واستنادا الى تقارير

مصلحة الضابطة السياحية التي تبين ان

المؤسسة مقفلة ومتوقفة عن العمل منذ اكثر

من ثلاثة اشهر,

وبعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية في جلستها

المنعقدة بتاريخ 04/07/2003,

وبناء لموافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لوكالة ريتش ذي وارلد لصاحبها شركة عثمان مكاوي وأولاده ش.م.ل. والكائنة في بيروت ـ شارع المرفأ ـ ملك طانيوس سابا ـ وتقفل المؤسسة بالشمع الأحمر, وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 29 تموز 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله