جميع التشريعات

قرار رقم 420 28/07/2003

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
420
التاريخ
28/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4536
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 420 تاريخ 28/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم

59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في

نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم

59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص

سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 627 تاريخ 14 تشرين

الاول 2002 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم 448 تاريخ 09/11/1988,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة المسجل لدى

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

تحت الرقم 7955 تاريخ 27/05/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 627 تاريخ 14 تشرين الأول 2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة