المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 627 تاريخ 14 تشرين الأول 2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 420 28/07/2003
ان وزير الداخلية والبلديات ووزير
المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم
59/88 تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ
16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في
نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا
لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم
59/88,
بناء على القرار رقم 448 تاريخ
09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان
الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص
سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 627 تاريخ 14 تشرين
الاول 2002 القاضي بتمديد مفعول القرار
رقم 448 تاريخ 09/11/1988,
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان
الدولي للسيارات والسياحة المسجل لدى
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات
تحت الرقم 7955 تاريخ 27/05/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير
عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 627 تاريخ 14 تشرين الأول 2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة