جميع التشريعات

مرسوم رقم 10545 25/07/2003

اعفاء الات ومعدات موسيقية للمعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) من الرسوم الجمركية ورسم الحد الادنى

النوع
مرسوم
الرقم
10545
التاريخ
25/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4487
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10545 تاريخ 25/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 8949 تاريخ

23/10/2002 (قبول هبة مقدمة من الحكومة

اليابانية الى وزارة الثقافة لصالح

المعهد الوطني العالي للموسيقى),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 213/2002-2003 تاريخ

11/06/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/07/2003 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية ورسم الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, الآلات والمعدات الموسيقية المشتراة من الهبة النقدية المقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة /49900000/ ين ياباني أي ما يعادل (500000 د.أ) خمسمائة ألف دولار أميركي تقريبا, لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى, والمقبولة بموجب المرسوم رقم 8949 تاريخ 23/10/2002.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي