ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 8949 تاريخ
23/10/2002 (قبول هبة مقدمة من الحكومة
اليابانية الى وزارة الثقافة لصالح
المعهد الوطني العالي للموسيقى),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 213/2002-2003 تاريخ
11/06/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/07/2003 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية ورسم الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, الآلات والمعدات الموسيقية المشتراة من الهبة النقدية المقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة /49900000/ ين ياباني أي ما يعادل (500000 د.أ) خمسمائة ألف دولار أميركي تقريبا, لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى, والمقبولة بموجب المرسوم رقم 8949 تاريخ 23/10/2002.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: غازي العريضي