النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 13

المادة 13

تقوم مقام المؤسسين وتعمل وفق احكام قانون التجارة لجنة تؤلف بمرسوم تضم ممثلين عن كل من:

وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف واختصاصيا في شؤون الضمان.

تكون مهمة هذه اللجنة وضع نظام اساسي للمؤسسة يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يحوي نصا يحدد عدد اعضاء مجلس الادارة بأربعة تنتخبهم المصارف المساهمة في جمعية عمومية وفق احكام قانون التجارة دون ان يشترك في التصويت ممثلو اسهم الدولة وثلاثة اعضاء تعينهم الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير المالية مفوض للحكومة لدى المؤسسة يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل تحدد مهمته وصلاحياته في نظام المؤسسة الداخلي بما في ذلك حقه في طلب اعادة المداولة في القرارات .

ويتخذ في هذه الحالة القرار النهائي باغلبية خمسة اصوات ولا يحق لمفوض الحكومة الاعتراض على القرارات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه.

المادة 13 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/13/