النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 14

المادة 14

معدلة 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 110 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.

تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.

إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.

عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.

ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.

تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/03/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/03/2020 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, م. 38 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.

    تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.

    إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.

    عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

    ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.

    ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.

    تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.

المادة 14 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/14/