النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

كما تعدلت بموجب المرسوم 38 ت 23/7/77.

يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان فتح مكاتب تمثيل لمصارف اجنبية وتخضع للترخيص نفسه مكاتب التمثيل للمصارف الاجنبية القائمة حاليا اذا كان للمصرف الذي تمثله فرع في لبنان.

عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي.

يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.

المادة 2 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/2/