المادة 2
كما تعدلت بموجب المرسوم 38 ت 23/7/77.
يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان فتح مكاتب تمثيل لمصارف اجنبية وتخضع للترخيص نفسه مكاتب التمثيل للمصارف الاجنبية القائمة حاليا اذا كان للمصرف الذي تمثله فرع في لبنان.
عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي.
يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 05/08/1967, article 1, 10/08/1967
مادة 1: تضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 الفقرة التالي نصها: عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي. يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.