المادة 40
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, المادة 6, 26/03/1970
مادة 6: يستبدل نص المادة 40 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة."