المادة 40
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 6, 26/03/1970
مادة 6: يستبدل نص المادة 40 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة."