النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 4 / 1985 )

كما تعدلت بموجب م إ رقم 42 ت 5/8/67 بموجب قانون 4/85 تاريخ 01/04/1985 ج ر 15 تاريخ 11/04/1985.

تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة مستقلة للرقابة على المصارف غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف وترتبط بها دائرة الرقابة المنصوص عليها في المادة 148 من قانون النقد والتسليف.

تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية على الوجه التالي:

اولا : اختصاصي في الشؤون المصرفية او المالية او استاذ جامعي متخصص في هذه الشؤون - رئيسا.

ثانيا : عضو تقترحه جمعية المصارف في لبنان.

ثالثا : عضو تقترحه مؤسسة الضمان المنشأة بموجب هذا القانون ويحل ممثل عن مصرف لبنان يعينه مجلس المصرف محل العضو الذي يمثل مؤسسة الضمان ريثما تباشر هذه المؤسسة عملها.

يعين اعضاء هذه اللجنة لمدة خمس سنوات وينبغي ان تتوافر فيهم الخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظيفتهم.

يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز ان يتعاطوا اي عمل آخر. يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا

بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف المعطوفة على قانون 3 ايلول سنة 1956.

تأخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية.

تطبق على الاعضاء احكام المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف وتحدد مخصصاتهم في نظام اللجنة الخاص.

يتحمل مصرف لبنان جميع النفقات العائدة لهذه اللجنة.

تباشر اللجنة عملها فور تعيينها وتضع نظاما لعملها ولموظفيها تصدق عليه الهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

وللجنة ان تطلب المعلومات التي تحتاج اليها من المصرف المركزي.

كما ان لحاكم مصرف لبنان ان يطلب من اللجنة ان تقوم بتدقيق خاص في وضع مصرف معين.

عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فأقدمهما في العمل المصرفي وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي.

يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.

المادة 8 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/8/