النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 9

المادة 9

مهمة اللجنة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون النقد والتسليف على المصارف افراديا وفق الاصول المحددة في المادتين 149 و150 من قانون النقد والتسليف .

ويجب على اللجنة ان تقوم بالتدقيق الدوري على جميع المصارف دون التقيد, اذا رأت ذلك, باحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 149 من القانون المذكور.

تمارس اللجنة صلاحيات الرقابة الممنوحة لحاكم مصرف لبنان ولمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف والصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.

يحق للجنة ان تضع لاي مصرف برنامجا لتحسين اوضاعه وضبط نفقاته وان توصيه بالتقيد به.

المادة 9 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/9/