جميع التشريعات

قانون رقم 27 08/05/1967

رسم المغادرة

النوع
قانون
الرقم
27
التاريخ
08/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/05/1967, ص. 673-674
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 27 تاريخ 08/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 8716 / 1987 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

- يفرض على كل مسافر يغادر الاراضي اللبنانية عبر المرافىء الجوية والبحرية رسم مغادرة كالاتي:

1- ماية وخمسون ليرة لبنانية (150) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة السياحية.

2- مايتان وخمسون ليرة لبنانية (250) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة الاولى.

- يعفى من الرسم المذكور الاولاد دون الثانية من العمر, وافراد طاقم الطائرة او الباخرة المسافرة.

- يعطى من هو مكلف بمهمة رسمية في الخارج قيمة رسم المغادرة الذي يسدده عند مغادرته الاراضي اللبنانية على المرافىء الجوية والبحرية, وذلك باضافة هذه القيمة الى نفقات السفر المخصصة له.

- تتولى شؤون الرسم مصلحة الخزينة وتحدد اصول ووسيلة الاستيفاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

- يلغى كل نص مخالف لاحكام هذه المادة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 ايار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي