المادة 1
(عدلت بموجب قانون 8716 / 1987 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
- يفرض على كل مسافر يغادر الاراضي اللبنانية عبر المرافىء الجوية والبحرية رسم مغادرة كالاتي:
1- ماية وخمسون ليرة لبنانية (150) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة السياحية.
2- مايتان وخمسون ليرة لبنانية (250) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة الاولى.
- يعفى من الرسم المذكور الاولاد دون الثانية من العمر, وافراد طاقم الطائرة او الباخرة المسافرة.
- يعطى من هو مكلف بمهمة رسمية في الخارج قيمة رسم المغادرة الذي يسدده عند مغادرته الاراضي اللبنانية على المرافىء الجوية والبحرية, وذلك باضافة هذه القيمة الى نفقات السفر المخصصة له.
- تتولى شؤون الرسم مصلحة الخزينة وتحدد اصول ووسيلة الاستيفاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
- يلغى كل نص مخالف لاحكام هذه المادة.