المادة 21
اذا كان البناء الفخم او بعض اجزائه معدة او مستعملة للسكن فان المساكن منها تخضع للاحكام التالية:
1- تلغى وتسترد كل زيادة طرأت على بدل الايجار خلال سنة 1966
2- لا يحق للمؤجر ان يطلب اخلاء المسكن المأجور قبل انقضاء خمس سنوات على تأجيره من مستأجره الاخير اذا لم يكن لهذا الطلب مبرر سوى انتهاء مدة الايجار فقط , ما لم يدفع المستأجر او من حل محله حسب احكام هذا القانون تعويضا يعادل بدل ايجار سنة واحدة اذا حصل طلب الاخلاء قبل مضي ثلاث سنوات على التأجير ونصف البدل اذا حصل طلب الاخلاء بعد ذلك وقبل انقضاء السنة الخامسة, ويعمل باحكام هذه الفقرة ابتداء من اول كانون الثاني 1967 وان صدر بحق المستأجر حكما بالاخلاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت (الفقرة 2) بموجب قانون رقم 12 تاريخ 12/12/1972, المادة 1, 14/12/1972
مادة وحيدة: يوقف مفعول الحق المعطى للمؤجر في الفقرة 2 من المادة 21 من القانون رقم 29/67 تاريخ 9 أيار سنة 1967 لغاية 31/12/ 1972 تبقى سارية المفعول الاحكام القضائية المبرمة الصادرة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا القانون فور صدوره.