The whole text

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 21

المادة 21

اذا كان البناء الفخم او بعض اجزائه معدة او مستعملة للسكن فان المساكن منها تخضع للاحكام التالية:

1- تلغى وتسترد كل زيادة طرأت على بدل الايجار خلال سنة 1966

2- لا يحق للمؤجر ان يطلب اخلاء المسكن المأجور قبل انقضاء خمس سنوات على تأجيره من مستأجره الاخير اذا لم يكن لهذا الطلب مبرر سوى انتهاء مدة الايجار فقط , ما لم يدفع المستأجر او من حل محله حسب احكام هذا القانون تعويضا يعادل بدل ايجار سنة واحدة اذا حصل طلب الاخلاء قبل مضي ثلاث سنوات على التأجير ونصف البدل اذا حصل طلب الاخلاء بعد ذلك وقبل انقضاء السنة الخامسة, ويعمل باحكام هذه الفقرة ابتداء من اول كانون الثاني 1967 وان صدر بحق المستأجر حكما بالاخلاء.

المادة 21 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187374/article/21/