النص الكامل

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

في حالتي الاسترداد المنصوص عليهما بالمادة السابقة يعطى المستأجر مهلة عليهما بالمادة السابقة يعطى المستأجر مهلة للاخلاء لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر تعويضا تقدره المحاكم على ان لا يتجاوز مجموع البدلات التي يكون المستأجر قد دفعها او التزم بدفعها منذ بدء اجازته حتى التاريخ المحدد للاخلاء بحكم المحكمة القطعي ولا ينقص عن ربع 4/1 البدلات التي دفعها او الزم بدفعها. اذا كان الاسترداد المبني على الفقرة الثانية من المادة الخامسة متعلقا بمؤسسة تجارية او صناعية فيضاف الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر يقدره القضاء يوازي الخسارة التي تتعرض لها تلك المؤسسة م جراء الاسترداد (بدل الخلو, خسارة الموقع او الزبائن, توقف المشروع وغيرها). لكل من الفريقين حق تنفيذ الحكم الذي يصدر تنفيذا لاحكام هذه المادة.

المادة 6 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187374/article/6/