النص الكامل

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 7

المادة 7

على المالك الذي استرد ماجورا لغاية من الغايتين المبينتين بالمادة الخامسة ان يستعمله في تلك الغاية في مهلة اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء, وان يستمر في استعماله على هذا الوجه ثلاث سنوات على الاقل, فاذا لم يستعمله في المهلة المحددة للغاية التي من اجلها طلب الاسترداد فانه يلزم بتعويض للمستأجر لا يقل عن بدلات ايجار خمس سنوات محسوبة على اساس بدل السنة التي تم فيها الاخلاء, دون ان يلزم المستأجر باثبات الضرر الذي اصابه واذا ترك المالك ذلك الماجور او استعمله, دون عذر مشروع لغاية اخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على اشغاله فان عمله يعتبر جرما مدنيا مقصودا يتعرض بسببه لدفع تعويض اضافي تقدره المحاكم ويمكن اللجؤ الى الحبس الاكراهي لتحصيله.

المادة 7 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187374/article/7/