جميع التشريعات

قرار رقم 172 21/04/1972

استثناء بعض انواع عقود الضمان من التحرير باللغة العربية عملاً بأحكام المادة 10 من قانون الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4-5-1968

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
21/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/05/1972, ص. 495
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تستثنى من أحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون تنظيم هيئات الضمان, الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 عقود الضمان المتعلقة بالفرع الثالث المبين في المادة الاولى من القانون المذكور, وكذلك عقود الضمانات الهندسية Contractor All Risk والمصرفيةBanking Policy التي يشملها الفرع الرابع في المادة نفسها.

المادة 2

تستثنى ايضا من أحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون تنظيم هيئات الضمان سائر انواع عقود اعادة الضمان المعقودة مع هيئات اجنبية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في 21 نيسان 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي