المادة 1
تستثنى من أحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون تنظيم هيئات الضمان, الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 عقود الضمان المتعلقة بالفرع الثالث المبين في المادة الاولى من القانون المذكور, وكذلك عقود الضمانات الهندسية Contractor All Risk والمصرفيةBanking Policy التي يشملها الفرع الرابع في المادة نفسها.