جميع التشريعات

مرسوم رقم 12678 02/05/1963

تحديد نسب اعباء الخدمات المشتركة في الابنية

النوع
مرسوم
الرقم
12678
التاريخ
02/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 37, 09/05/1963, ص. 1704-1705
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1369 تاريخ 06/04/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12678 تاريخ 02/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية ولا سيما المواد 26 و27 و28 و105 منه,

وبناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد نسب الاعباء القابلة للتنزيل من الايرادات غير الصافية للابنية, لقاء الخدمات المشتركة التي يؤمنها بالفعل المالك للمستأجر والمنصوص عليها في البند 3 من المادة 27 من قانون 17 ايلول سنة 1962 , كما يلي:

النسبة المئوية نوع الخدمة المشتركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 % تسيير المصاعد والانارة المشتركة

3 % التدفئة المركزية

5 % الماء الساخن, بما في ذلك ثمن الماء ونفقات التسخين

5 % تكييف الهواء المركزي للتبريد فقط

3 % البوابون والحراس المقيمون في البناء مهما بلغ عددهم

ولا يدخل بدل الخلو والتعويضات الاخرى المماثلة التي قد يحصل عليها المالك من المستأجر لسبب يتعلق بالمأجور في الايرادات غير الصافية التي تحسب على اساسها التنزيلات وفقا للنسب المحددة اعلاه.

فقرة مضافة بموجب 1369 ت 6/4/1965

- يمكن في الابنية التي تتخللها سوق تجارية خاصة ان ترفع نسبة تسيير المصاعد والانارة المشتركة من 2 الى 3 بالمئة ونسبة البوابين والحراس من 3 الى 4 بالمئة اذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين ويؤمن انارتها وحراستها على نفقته وفي حال تأمينه احدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة الا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها.

المادة 2

يقتصر تنزيل نفقات استهلاك الماء والكهرباء المشار اليها في البند 1 من المادة 27 المذكورة اعلاه, على الاستهلاكات المنزلية الخاصة, من دون استهلاك الخدمات المشتركة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي